الجريدة الرسميةالعدد 4983ص 474816 أيلول 2009
يهدف هذا النظام الى تحقيق ما يلي :-
أ?- الرقابة على المنشآت للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي
منهما بما يحد من التلوث البيئي 0
ب?-تنظيم اجراءات التفتيش البيئي 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4983ص 474816 أيلول 2009
الإحالة
المادة 3 من نظام الرقابة والتفتيش البيئي / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 رقم 65 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4983، ص 4748)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.