التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رؤساء البلديات / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 71 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5783
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 57831 تشرين الأول 2009

يحظر على الرئيس ما يلي : أ - ان يستغل منصبه وصلاحياته لمنفعة ذاتية او ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر او غير مباشر. ب- ان يفضي باي معلومات او ايضاحات عن المسائل المتعلقة بالبلدية اطلع عليها بحكم عمله ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او بمقتضى التشريعات الخاصة بأسرار ووثائق الدولة او ان يحتفظ لنفسه بأي وثيقة او مخابرة رسمية او صورة او نسخة عنها. ج- ان يقبل اي هدية او منحة او مساعدة مالية من الاشخاص الذين يرتبطون بالبلدية بعقود او معاملات. د- ان يكون له اي مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في اي مشروع من مشاريع البلدية بما في ذلك شراء اي من اموالها او استئجارها او ان يكون مرتبطا بصفته الشخصية باي شخص طبيعي او معنوي دخل في عطاء يعود للبلدية او كانت له مصلحة شخصية فيه.

الإحالة

المادة 6 من نظام رؤساء البلديات / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 71 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية