الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52021 تشرين الأول 2009
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهرين بدعوة من رئيسه او نائبه حال غيابه ويجوز دعوته للاجتماع
بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من اعضائه على الاقل على ان يذكر في هذا الطلب المواضيع التي سيجري
بحثها في الاجتماع .
?ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم
ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
الجلسة .
?ج-يمارس نائب الرئيس مسؤوليات الرئيس وصلاحياته عند غيابه بسبب المرض او الاجازة او في مهمة رسمية او
بشغور مركز الرئاسة .
?د-للمجلس دعوة اي شخص لحضور اجتماعاته للاستئناس برايه في الامور المعروضة عليه.