التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مجالس الخدمات المشتركة / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5202
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52021 تشرين الأول 2009

أ- للمجلس بموافقة الوزير ان يعين العدد اللازم من الموظفين لادارة شؤونه المالية والادارية اذا دعت الحاجة لذلك على ان تدرج الوظائف المطلوبة في جدول تشكيلات الوظائف للمجلس . ?ب- يطبق نظام موظفي البلديات المعمول به وسائر الانظمة والتعليمات المتعلقة بموظفي البلديات على موظفي ومستخدمي المجلس على ان يمارس المجلس صلاحيات المجلس البلدي بهذا الشأن ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس البلدية في تلك الانظمة والتعليمات.

الإحالة

المادة 6 من نظام مجالس الخدمات المشتركة / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية