التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مجالس الخدمات المشتركة / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5202
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52021 تشرين الأول 2009

أ- يصدر المجلس قراراً بتحديد نسبة مساهمة كل من المجالس البلدية في موازنة المجلس . ب- في حالة امتناع اي من المجالس البلدية المشتركة في المجلس عن دفع مساهمته المقررة في موازنة المجلس او الاختلاف بين اعضائه على نسبة تلك المساهمة او عدم اتخاذ اي قرار بشانها لاي سبب من الاسباب فتتبع الاجراءات التالية بقرار يتخذه الوزير : 1-تقتطع مساهمة المجلس البلدي الممتنع عن دفع مساهمته من المبلغ المخصص لذلك المجلس البلدي من العائدات قبل تحويله الى بنك تنمية المدن والقرى . 2-تحديد نسبة مساهمة المجالس البلدية في موازنة المجلس وذلك في حالة الاختلاف على تحديد تلك النسبة او عدم اتخاذ اي قرار بشانها واقتطاعها من المبالغ المخصصة لها من العائدات على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة .

الإحالة

المادة 8 من نظام مجالس الخدمات المشتركة / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية