الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52021 تشرين الأول 2009
أ- يصدر المجلس قراراً بتحديد نسبة مساهمة كل من المجالس البلدية في موازنة المجلس .
ب- في حالة امتناع اي من المجالس البلدية المشتركة في المجلس عن دفع مساهمته المقررة في موازنة المجلس
او الاختلاف بين اعضائه على نسبة تلك المساهمة او عدم اتخاذ اي قرار بشانها لاي سبب من الاسباب فتتبع
الاجراءات التالية بقرار يتخذه الوزير :
1-تقتطع مساهمة المجلس البلدي الممتنع عن دفع مساهمته من المبلغ المخصص لذلك المجلس البلدي من
العائدات قبل تحويله الى بنك تنمية المدن والقرى .
2-تحديد نسبة مساهمة المجالس البلدية في موازنة المجلس وذلك في حالة الاختلاف على تحديد تلك النسبة
او عدم اتخاذ اي قرار بشانها واقتطاعها من المبالغ المخصصة لها من العائدات على الوجه المنصوص عليه في
البند (1) من هذه الفقرة .