التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مجالس الخدمات المشتركة / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5202
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52021 تشرين الأول 2009

أ- تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب-ينظم المجلس موازنته السنوية بايراداته ومصروفاته ويرفعها الى الوزير قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها لتصديقها بعد اقرارها من قبل المجلس ويجوز وضع ملاحق للموازنة بالطريقة نفسها لاي مشروع مقرر . ج-يصدق الوزير على الموازنة او يعيدها لاجراء التعديلات التي يراها ضرورية.

الإحالة

المادة 9 من نظام مجالس الخدمات المشتركة / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية