التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (27) لسنة 1968 رقم 70 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 1368
نُشر
1 حزيران 1968
المواد
18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (27) لسنة 1968 رقم 70 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 1368)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان غير ساري

رقم 70 لسنة 1974 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 1368، نُشر في 1 حزيران 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة الاسكان لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزير : المؤسسة : حسبما هي معرفة بالقانون رقم (27) لسنة 1968 المجلس : المدير العام : اللجنة : لجنة العطاءات المشكلة بموجب هذا …

المادة 3

المادة 3- أ- يتم انجاز وتنفيذ الاشغال بواحد او أكثر من الطرق التالية: 1- العمل المباشر عن طريق المؤسسة. 2- العطاء عن طريق المناقصة. 3- التلزيم بدون مناقصة. ب- يتولى المجلس او من يفوضه خطياً توقيع العقد مع المقاولين كفريق أول عن المؤسسة.

المادة 4

المادة 4- تحال الاشغال على المقاولين كما يلي: أ- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها ( 100) ماية دينار تجري بقرار من المدير العام. ب- الاشغال التي تزيد قيمتها عن (100) ماية دينار ولا تتجاوز (500) خمسماية دينار تجري بقرار من اللجنة. ج- الاشغال …

المادة 5

المادة 5- يعين المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تعرف بلجنة العطاءات / الاشغال برئاسة المدير العام وعضوية اثنين من كبار موظفي المؤسسة ويعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة سكرتيراً لهذه اللجنة وتنحصر أعماله في الناحية الكتابية.

المادة 6

المادة 6- توجه أوراق دعوة العطاء المنظمة من الجهة المختصة متضمنة كميات ومواصفات الاشغال المطلوبة وموعد تقديم العطاء وآخر موعد لقبوله وقيمة التأمين المطلوب كما يلي: أ- أما بالاعلان في الصحف. ب- أو بارسالها وتسليمها الى المقاولين غير …

المادة 7

المادة 7- على سكرتير لجنة العطاءات ان يحفظ العطاءات المقدمة من المتعهدين في صندوق محكم ذي ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ رئيس اللجنة وكل واحد من العضوين الآخرين بواحد منها.

المادة 8

المادة 8- عند انقضاء المدة المحددة لتقديم العطاءات تفتح ظروف العطاءات في جلسة علنية بحضور كامل أعضاء اللجنة وبحضور من يرغب من المقاولين وتسجل اسعارها من قبل السكرتير علىالنموذج المقرر لهذه الغاية ويوقع عليها رئيس اللجنة والاعضاء.

المادة 9

المادة 9- تدقق اللجنة في العطاءات ولها أن تحيلها الى لجنة فنية للاسترشاد برأيها اذا رأت ذلك ضرورياً.

المادة 10

المادة 10- أ- لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود ممكنة دون ان يلحق من جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الآخرين وشريطة أن تصحح قبل قبولها. ب- لا تقبل العطاءات البرقية التي ترد متأخرة عن التاريخ المعين.

المادة 11

المادة 11- تحيل اللجنة العطاء على مقدم أقل الاسعار اذا كان السعر معقولا وكانت اللجنة مقتنعة بأهلية مقدمه ويجوز للجنة أن لا تتقيد بأقل الاسعار او ترفض اي عطاء لعدم أهمية مقدمه ولها عندئذ ان تحيل العطاء على المقاول الذي ترى فيه الكفاءة …

المادة 12

المادة 12- يجب ان يكون لدى اللجنة ثلاثة عروض على الاقل عند تقرير قبول العطاء المناسب فاذا لم يتوفر هذا العدد تعيد اللجنة طرح العطاء مرة ثانية وفي هذه الحالة تقرر قبول العطاء المناسب بغض النظر عن عدد العطاءات المقدمة.

المادة 13

المادة 13- يشترط لقبول العطاء ان يكون مرفقاً بتأمين ويكون التأمين أما كفالة مصرفية او تحويلا مصدقاً من البنك المسحوب عليه في المملكة.

المادة 14

المادة 14- ترسل قرارات لجنة العطاءات بالاحالة في الاشغال التي تزيد قيمتها على (500) خمسماية دينار الى المجلس خلال اسبوع من تاريخ صدورها ويتم تصديق هذه القرارات او رفضها من قبل المجلس خلال اسبوع من تاريخ وصولها اليه واذا لم يوافق المجلس على …

المادة 15

المادة 15- في الاحوال الاستثنائية المستعجلة تعطى الاعمال المنصوص عليها في المادة (3) فقرة ( أ/ 3) من هذا النظام على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار في جميع الحالات: أ- عندما تكون قيمة العمل لا تتجاوز (100) ماية دينار يحق …

المادة 16

المادة 16- أ- لاتؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال بعد انجازها على صلاحية اللجنة او الجهة التي احالت عطاءها ما دامت لا تزيد على (25 %) من قيمة العطاء. ب- اذا اقتضت ظروف العمل القيام باشغال جديدة لم ترد لها اسعار في العطاء او التلزيم …

المادة 17

المادة 17- يطبق على المقاولين جدول تصنيف المقاولين المعتمدين لدى وزارة الاشغال العامة.

المادة 18

المادة 18- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية