التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 79 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5269
نُشر
1 تشرين الأول 2009
المواد
15
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 79 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5269)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون غير ساري

رقم 79 لسنة 2009 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5269، نُشر في 1 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 141 لسنة 2016ساري

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

. يستفاد من المادة (7/ب) من قانون البلديات رقم (29لسنة 1955) والمادة (10/أ) من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافأتهم وتعديلاته رقم (2 لسنة 1955) والمادة (4/أ،ج) والمادة (7/أ) من نظام موظفي أمانة العاصمة رقم (49) ، أن مجلس أمانة عمان الكبرى يمارس الصلا1955
تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 2 لسنة 19551955
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

الفصـل الاول مواد عامة المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

معاشات ومكافآت موظفي البلديات ومعاشات ومكافآت افراد عائلاتهم تكون تسويتها على مقتضى الاحكام الاتية بصرف النظر عن كل ما خالفها من احكام القوانين والانظمة الجاري العمل بها عند نفاذ هذا النظام 0

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- موظف:الموظف التابع للتقاعد 0 تقاعد:راتب التقاعد الشهري 0 خدمة تقاعدية:الخدمة التي تحسب لتقاعد الموظف وفقا لاحكام هذا النظام …

الفصل الثانيالاستقطاع للتقاعد ومدة الخدمة التي

المادة 4

تعطي الحق في التقاعد او المكافأة المادة 4- تقتطع البلديات عائدات للتقاعد من رواتب الموظفين والمتقاعدين بالنسب التالية: سبعة في المائة من رواتب الموظفين 0

المادة 5

تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من مرتبات الموظفين والمتقاعدين بموجب احكام هذا النظام ايرادا لصندوق البلدية وتؤدى من هذا الصندوق جميع المبالغ التي تعطى بمثابة راتب تقاعد او مكافآت وفقا لهذا النظام 0

المادة 6

أ- مع مراعاة المادة (7) من هذا النظام يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم تابعين للتقاعد:- 1- موظفي البلدية المصنفين 0 2- موظفي البلدية المعينين بعقود اذا كانت عقودهم تنص على أن تكون خدماتهم تابعة للتقاعد 0 ب- تحسب الخدمة التابعة للتقاعد من تاريخ …

المادة 7

أ- تعتبر ثلثا مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف الموجود في الخدمة اثناء نفاذ هذا النظام مقبولة للتقاعد وذلك سواء كانت تلك الخدمات على حساب موازنة البلدية او الموازنة العامة او موازنة احدى المؤسسات …

المادة 8

ان مدد الخدمة التي تعقب تاريخ قطعية الاحكام الجزائية المانعة من البقاء في الخدمة لا تدخل في حساب الخدمة التقاعدية 0

المادة 9

يحرم الموظف او المتقاعد من حق استيفاء راتب التقاعد اذا حكم عليه في محكمة اردنية بعقوبة جنائية او جنحة اخلاقية 0
الفصل الثالثرواتب التقاعد والمكافآت

المادة 10

المادة 10- أ- تسري على موظفي البلديات وعلى عائلاتهم نفس الاحكام المنصوص عليها في المواد (12-44 ) والمادة (54/أ) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته واي تشريع يحل محله فيما يتعلق باحالتهم على التقاعد وتسوية رواتب تقاعدهم …

الفصل الرابعاحكام طارئـة

المادة 11

المادة 11- مع مراعاة احكام المادة (12) من هذا النظام على الاشخاص الذين هم في خدمة البلدية بتاريخ نفاذه ممن يعتبرون بموجبه تابعين للتقاعد ان يؤدوا عائدات التقاعد المستحقة عن خدمتهم السابقة اقساطا على الصورة التي يراها المجلس 0

المادة 12

مراعاة للحقوق المكتسبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون البلديات: ?أ-لا يفقد الموظف الموجود في الخدمة وقت صدور هذا النظام حقه فيما يكون مستحقا له من مكافأة عن مدة خدمته السابقة وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها عند …

المادة 13

ان كل موظف لا يتم الحد الادني لمدة الخدمة التي تؤهله لنيل راتب تقاعد وكل موظف غير تابع للتقاعد يمنح مكافأة من صندوق البلديات عند انتهاء خدماته وفقاً للشروط التالية: أ- اذا توفى او استغني عنه لمرضه او بسبب عدم كفاءته او لياقته او الغاء …

المادة 14

تقدم طلبات رواتب التقاعد او الاكراميات كتابة الى الرئيس وتدقق هذه الطلبات من المجلس الذي عليه ان يقررما اذا كان الطالب مستحقاً راتب تقاعد او مكافأة وان يعين مقدارهما او يرفض الطلب اذا تبين له ان الموظف غير مستحق للتقاعد او المكافأة واذا لم …

المادة 15

يلغى نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم (2) لسنة 1955 0

اسأل مساعدك عن نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية