نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 88 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4989، ص 5327
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2009
- المواد
- 49
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 88 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5327)
حياة القانون
نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الطاقة النووية ساري
رقم 88 لسنة 2009 · 49 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5327، نُشر في 1 تشرين الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 49
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة الطاقة الذرية. المجلـس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:رئيس الهيئة 0 المديرية:مديرية الشؤون المالية 0 المدير:مدير …
المادة 3
المادة 4
يكون المدير مسؤولا عن الإشراف على اللوازم الخاصة بالهيئة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المقررة لها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
المادة 5
أ- يحدد المدير المختص ، حسب مقتضى الحال ، أنواع سجلات اللوازم وبياناتها والقيود والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها بما يتفق مع احدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات. ب- يحدد المدير المعني المواصفات …
المادة 6
المادة 6 - تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ?-وضع خطط ادارة اللوازم في الهيئة ومتابعة تنفيذها. ب?-طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها. ج- متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي يتم شراؤها من …
المادة 7
المادة 8
المادة 8 - أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال إلا إذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة. ب- يحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب شراؤها …
المادة 9
المادة 10
إذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الأخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ?-إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء. ب- إعطاء الأفضلية …
المادة 11
أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على أن تبين الجهة المختصة بالشراء الأسباب المبررة لقرارها:- 1-إذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة ، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2-إذا كان شراء …
المادة 12
المادة 13
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم وفقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام بإحدى الطريقتين التاليتين:- أ?-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:- 1-إذا …
المادة 14
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- للرئيـس:- 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة ألاف دينار في كل عملية شراء. 2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين ألف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من …
المادة 15
يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم ، تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة ، بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الرئيس لهذه الغاية ، على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة …
المادة 16
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة أحد مفوضي الهيئة وعضوية اربعة من كبار موظفي الهيئة يسمي أحدهم نائبا للرئيس وتمارس اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يعاد تشكيلها مرة كل …
المادة 17
أ- يحق للجنة العطاءات المشكلة بموجب أحكام هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة او من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها. ب- للرئيس بناء على تنسيب رئيس لجنة العطاءات منح الخبراء والفنيين من …
المادة 18
تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها واثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والإحالة والضمانات الواجب تقديمها من المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم أو تنفيذ عقود الإحالة المبرمة معهم وحالات …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
للرئيس أن يعهد عند الحاجة إلى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للهيئة وله أن يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد تمت إحالة عطاء عليه من دائرة اللوازم العامة بالأسعار والشروط ذاتها إذا كان قرار الإحالة يجيز ذلك.
المادة 22
المادة 23
المادة 24
أ- يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها (500) خمسمائة دينار من قبل امين المستودع المختص. ب- يشكل الرئيس لجنة تسلم أو أكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للهيئة من المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) …
المادة 25
المادة 26
أ- تقوم لجنة التسلم بالإجراءات التالية:- 1-التأكد من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها وإجراء …
المادة 27
يتم إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم او أمين المستودع المختص مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التاليــة:- أ?-مستند الإدخال. ب?-محضر لجنة التسلم. ج- قرار الإحالة أو طلب الشراء. د- الفاتورة أو بوليصة الشحن.
المادة 28
المادة 29
المادة 30
أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الهيئة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من أنواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال. ب- يتم ترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
أ- يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها ، بيع أي لوازم أصبحت غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة في الهيئة عن طريق المزاد العلني أو الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من موظفي الهيئة يعينهم الرئيس لهذه …
المادة 34
عند بيع أو إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة يجب أن تعزز مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن أنها أتلفت أو بنسخة من قائمة البيع ، حسـب مقتضى الحال ، على أن يشار في تلك الشهادة أو القائمة إلى الأذن الصادر …
المادة 35
يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم ، ان لم يكن نتيجة إهمال أو اختلاس ، وفقا للصلاحيات التالية:- أ?-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) ألف دينار. ب?- بقرار من المجلس بناء على تنسيب …
المادة 36
المادة 36 أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية أو أي سبب آخر. ب- للرئيس شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.
المادة 37
إذا اقتنع الرئيس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع أو أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز أن يقرر التصرف بها أو إتلافها حسب الأصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها لمعاينة …
المادة 38
أ- للرئيس بواسطة لجنة يشكلها ان يقرر بيع أي لوازم صالحة في الهيئة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقــدره اللجنة ، وتتولى بيع اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بموافقة الرئيس للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على …
المادة 39
المادة 40
أ- يجوز إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة أو التبرع بها لأي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او عامة أو للجمعيات الخيرية أو للنوادي الرياضية أو للهيئات الثقافية والفنية أو لأي حكومة او مؤسسة إقليمية أو دولية لغايات تحسين العلاقات معها وفقا …
المادة 41
يحدد الرئيس المستودعات اللازمة لتخزين لوازم الهيئة وتتبع في تخزينها الأسس التالية:- أ-تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها. ب-توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الإشكال والألوان والأوزان والمقاييس. ج-ترميز …
المادة 42
المادة 43
على أمين المستودع في الهيئة:- أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب-تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الأقل ، معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة …
المادة 44
المادة 44 - أ- يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ، يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما. ب-إذا لم يتمكن أمين …
المادة 45
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الأحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الأزرق أو الأسود والتوقيع بجانبه من قبل من أجرى التصويب.
المادة 46
المادة 47
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها في الوزارات والدوائر …
المادة 48
المادة 49
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الطاقة النووية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.