التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 88 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5327
نُشر
1 تشرين الأول 2009
المواد
49
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 88 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5327)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الطاقة النووية ساري

رقم 88 لسنة 2009 · 49 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5327، نُشر في 1 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام اللوازم لهيئة الطاقة النووية الاردنية رقم 35 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادة (26)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 49

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة الطاقة الذرية. المجلـس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:رئيس الهيئة 0 المديرية:مديرية الشؤون المالية 0 المدير:مدير …

المادة 3

يكون الرئيس مسؤولا عن توفير ما تحتاج إليه الهيئة من اللوازم وفق أحكام هذا النظام.

المادة 4

يكون المدير مسؤولا عن الإشراف على اللوازم الخاصة بالهيئة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المقررة لها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 5

أ- يحدد المدير المختص ، حسب مقتضى الحال ، أنواع سجلات اللوازم وبياناتها والقيود والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها بما يتفق مع احدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات. ب- يحدد المدير المعني المواصفات …

المادة 6

المادة 6 - تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ?-وضع خطط ادارة اللوازم في الهيئة ومتابعة تنفيذها. ب?-طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها. ج- متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي يتم شراؤها من …

المادة 7

لا يجوز شراء أي لوازم للهيئة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصــات المالية اللازمة لذلك ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الهيئة.

المادة 8

المادة 8 - أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال إلا إذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة. ب- يحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب شراؤها …

المادة 9

يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي:- أ?-مبدأ المنافسة. ب?-الحصول على أكثر اللوازم جودة بأنسب الأسعار وبأفضل الشروط. ج-عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها إلى صفقات متعددة.

المادة 10

إذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الأخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ?-إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء. ب- إعطاء الأفضلية …

المادة 11

أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على أن تبين الجهة المختصة بالشراء الأسباب المبررة لقرارها:- 1-إذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة ، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2-إذا كان شراء …

المادة 12

يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء اذا كانت مواد علمية كبرامج الحاسوب والافلام والمطبوعات وما يماثلها او اذا كانت خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة 0

المادة 13

يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم وفقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام بإحدى الطريقتين التاليتين:- أ?-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:- 1-إذا …

المادة 14

يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- للرئيـس:- 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة ألاف دينار في كل عملية شراء. 2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين ألف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من …

المادة 15

يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم ، تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة ، بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الرئيس لهذه الغاية ، على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة …

المادة 16

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة أحد مفوضي الهيئة وعضوية اربعة من كبار موظفي الهيئة يسمي أحدهم نائبا للرئيس وتمارس اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يعاد تشكيلها مرة كل …

المادة 17

أ- يحق للجنة العطاءات المشكلة بموجب أحكام هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة او من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها. ب- للرئيس بناء على تنسيب رئيس لجنة العطاءات منح الخبراء والفنيين من …

المادة 18

تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها واثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والإحالة والضمانات الواجب تقديمها من المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم أو تنفيذ عقود الإحالة المبرمة معهم وحالات …

المادة 19

يطرح الرئيس العطاء ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والأجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى ان من مصلحة الهيئة توجيهها لها.

المادة 20

يتولى الرئيس التوقيع على أوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا لقرارات لجنة العطاءات.

المادة 21

للرئيس أن يعهد عند الحاجة إلى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للهيئة وله أن يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد تمت إحالة عطاء عليه من دائرة اللوازم العامة بالأسعار والشروط ذاتها إذا كان قرار الإحالة يجيز ذلك.

المادة 22

للجنة العطاءات أن تعهد إلى لجنة أو هيئة أو شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها او توريدها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.

المادة 23

يتم شحن وتوريد جميع اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم الهيئة.

المادة 24

أ- يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها (500) خمسمائة دينار من قبل امين المستودع المختص. ب- يشكل الرئيس لجنة تسلم أو أكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للهيئة من المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) …

المادة 25

يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم باعتبارها أمانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد لحين إتمام إجراءات تسلمها.

المادة 26

أ- تقوم لجنة التسلم بالإجراءات التالية:- 1-التأكد من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها وإجراء …

المادة 27

يتم إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم او أمين المستودع المختص مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التاليــة:- أ?-مستند الإدخال. ب?-محضر لجنة التسلم. ج- قرار الإحالة أو طلب الشراء. د- الفاتورة أو بوليصة الشحن.

المادة 28

تعزز مستندات الإدخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت إليه اللوازم بمستندات الإخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع آخر ، وترسل نسخة من مستند الإدخال إلى المستودع الذي أخرجت منه اللوازم.

المادة 29

المادة29 - تقيد عهدة ، حسب الأصول ، اللوازم الزائدة في المستودع على أرصدة السجل أو القطع أو الأجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها.

المادة 30

أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الهيئة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من أنواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال. ب- يتم ترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية …

المادة 31

تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم وفقا للنماذج المعتمدة وبعد توقيعها من الرئيس أو من يفوضه.

المادة 32

المادة32 - يتم تسليم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة بموجب مستند الإخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الإخراج إضافة إلى توقيع أمين المستودع.

المادة 33

أ- يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها ، بيع أي لوازم أصبحت غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة في الهيئة عن طريق المزاد العلني أو الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من موظفي الهيئة يعينهم الرئيس لهذه …

المادة 34

عند بيع أو إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة يجب أن تعزز مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن أنها أتلفت أو بنسخة من قائمة البيع ، حسـب مقتضى الحال ، على أن يشار في تلك الشهادة أو القائمة إلى الأذن الصادر …

المادة 35

يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم ، ان لم يكن نتيجة إهمال أو اختلاس ، وفقا للصلاحيات التالية:- أ?-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) ألف دينار. ب?- بقرار من المجلس بناء على تنسيب …

المادة 36

المادة 36 أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية أو أي سبب آخر. ب- للرئيس شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.

المادة 37

إذا اقتنع الرئيس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع أو أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز أن يقرر التصرف بها أو إتلافها حسب الأصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها لمعاينة …

المادة 38

أ- للرئيس بواسطة لجنة يشكلها ان يقرر بيع أي لوازم صالحة في الهيئة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقــدره اللجنة ، وتتولى بيع اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بموافقة الرئيس للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على …

المادة 39

المادة 39 - للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إعارة أو تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة إلى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية او عامة تكون بحاجة إليها ، كما يجوز للهيئة استعارة اللوازم أو استئجارها.

المادة 40

أ- يجوز إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة أو التبرع بها لأي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او عامة أو للجمعيات الخيرية أو للنوادي الرياضية أو للهيئات الثقافية والفنية أو لأي حكومة او مؤسسة إقليمية أو دولية لغايات تحسين العلاقات معها وفقا …

المادة 41

يحدد الرئيس المستودعات اللازمة لتخزين لوازم الهيئة وتتبع في تخزينها الأسس التالية:- أ-تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها. ب-توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الإشكال والألوان والأوزان والمقاييس. ج-ترميز …

المادة 42

يشكل الرئيس لجنة أو أكثر من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم وموجودات أي مستودع والتأكد من حسن الاستعمال وسلامة طرق التخزين في الوقت الذي يراه مناسبا وترفع اللجنة تقريرها إلى الرئيس.

المادة 43

على أمين المستودع في الهيئة:- أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب-تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الأقل ، معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة …

المادة 44

المادة 44 - أ- يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ، يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما. ب-إذا لم يتمكن أمين …

المادة 45

يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الأحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الأزرق أو الأسود والتوقيع بجانبه من قبل من أجرى التصويب.

المادة 46

يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة إيرادا للهيئة مع مراعاة أي نص ورد في أي تشريع آخر.

المادة 47

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها في الوزارات والدوائر …

المادة 48

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 49

يلغى نظام اللوازم لهيئة الطاقة النووية الاردنية رقم (35) لسنة 2003 0

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الطاقة النووية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية