نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تمثيل مؤسسة التنمية الصناعية في مجالس ادارة الشركات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (39) من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم (31) لسنة 1973 رقم 26 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2416، ص 568
- نُشر
- 16 نيسان 1973
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تمثيل مؤسسة التنمية الصناعية في مجالس ادارة الشركات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (39) من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم (31) لسنة 1973 رقم 26 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 568)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
تعني الكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة: مؤسسة التنمية الصناعية. المجلس: مجلس ادارة مؤسسة التنمية الصناعية. الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. المدير العام: مدير عام …
المادة 3
أ- يقدم المدير العام الى المجلس اسماء المرشحين لتمثيل المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تساهم بها والذين تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات المبينة في الفقرة التالية ليختار المجلس من بينهم الاشخاص المناسبين ويقوم الوزير برفع التنسيب الى مجلس …
المادة 4
المادة 4- يترتب على ممثلي المؤسسة مراعاة مصلحتها في مجالس ادارة الشركات الصناعية وعليهم ان يقدموا تقارير ربع سنوية على الاقل الى المؤسسة تتضمن اوضاع ونشاط الشركة الصناعية التي يشتركون في مجلس ادارتها.
المادة 5
المادة 6
أ- تعتبر المكافآت المقررة لممثل المؤسسة في مجلس ادارة اية شركة صناعية تساهم فيها المؤسسة ايرادا لها ويوضع في حسابها. ب- يتقاضى ممثلو المؤسسة مكافآت تمثيلهم في مجالس ادارة الشركات الصناعية التي تساهم فيها المؤسسة من صندوقها في الحدود التي …
المادة 7
يضع المدير العام التعليمات الخاصة بما يلي:- أ- تحديد اسلوب وطريقة اعداد التقارير الواجب تقديمها الى المؤسسة من قبل ممثليها في مجالس ادارة الشركات الصناعية. ب- وضع القواعد لتحديد الحالات ونوع القضايا التي يتوجب على ممثل المؤسسة الرجوع الى …
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام تمثيل مؤسسة التنمية الصناعية في مجالس ادارة الشركات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (39) من قانون مؤسسة التنمية الصناعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.