التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 86 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 256
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 25616 كانون الثاني 2001

يشكل الوزير في بداية كل سنة لجنة تسمى ( اللجنة التنظيمية للجائزة ) من ثلاثة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة يسمي احدهم مقرراً لها وتتولى المهام التالية:- أ- رصد النتاج المحلي في حقل كل جائزة وحصر هذا النتاج وتصنيفه وترتيبه. ب- تصنيف النتاج المقدم في موضوع الجائزة وترتيبه والتحقق من مطابقته للشروط المطلوبة لمنح الجائزة. ج- احالة النتاج المقدم الى لجان التحكيم المتخصصة. د- تزويد لجان التحكيم المتخصصة بما تحتاج اليه من بيانات او معلومات لغايات تقييم النتاج.

الإحالة

المادة 7 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 86 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية