التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4473، ص 376
نُشر
17 كانون الثاني 2001
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4473، ص 376)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 1 لسنة 2001 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4473، ص 376، نُشر في 17 كانون الثاني 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء رقم 1 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئاسة: رئاسة الوزراء. الرئيس: رئيس الوزراء. الامين العام: امين عام الرئاسة.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للرئاسة من:- أ- الامانة العامة 0 ب- مكتب الرئيس. ج- المستشارين.

المادة 4

يرتبط بالرئيس كل من:- أ-الامين العام. ب-مدير عام مكتب الرئيس. ج- المستشار الذي يقرر الرئيس ارتباطه به.

المادة 5

يكـون الامين العام مسؤولا امام الرئيس عن ادارة شؤون الامانة العامة وعن حسن سير العمل فيها.

المادة 6

يتألف جهاز الامانة العامة من المديريات التالية: -امانة سر مجلس الوزراء. -مديرية الشؤون الادارية. -مديرية الشؤون المالية. -مديرية التطوير والتدريب. -مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي. -مديرية المعلومات. -مديرية الديوان. - مديرية الجريدة …

المادة 7

أ- تتم تسمية مديري المديريات بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام. ب- تتم تسمية رؤساء الاقسام في المديريات والوحدات الادارية بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير المختص.

المادة 8

أ- يرتبط بالامين العام كل من مديري المديريات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات الموكولة اليه. ب- يرتبط رئيس القسم بمدير المديرية المختص ويكون مسؤولا امامه عن ادارة قسمه وتنفيذ المهام …

المادة 9

أ- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية او وحدة ادارية في الامانة العامة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب-للامين العام احداث الاقسام وتحديد مهامها وله الغاء أي منها او دمجها في غيرها.

المادة 10

يحدد الرئيس المهام الموكولة لاي مستشار يتم تعيينه في الرئاسة والجهة التي يرتبط بها0

المادة 11

للرئيس بناءً على تنسيب الامين العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريـات والوحدات الادارية في الرئاسة والواجبات الموكولة لاي من مديريها. ب-تنظيم العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين …

المادة 12

يلغى (نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء) رقم (23) لسنة 1999 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى وفقا لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية