نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4473، ص 376
- نُشر
- 17 كانون الثاني 2001
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4473، ص 376)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 1 لسنة 2001 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4473، ص 376، نُشر في 17 كانون الثاني 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
يتألف جهاز الامانة العامة من المديريات التالية: -امانة سر مجلس الوزراء. -مديرية الشؤون الادارية. -مديرية الشؤون المالية. -مديرية التطوير والتدريب. -مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي. -مديرية المعلومات. -مديرية الديوان. - مديرية الجريدة …
المادة 7
المادة 8
أ- يرتبط بالامين العام كل من مديري المديريات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات الموكولة اليه. ب- يرتبط رئيس القسم بمدير المديرية المختص ويكون مسؤولا امامه عن ادارة قسمه وتنفيذ المهام …
المادة 9
أ- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية او وحدة ادارية في الامانة العامة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب-للامين العام احداث الاقسام وتحديد مهامها وله الغاء أي منها او دمجها في غيرها.
المادة 10
المادة 11
للرئيس بناءً على تنسيب الامين العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريـات والوحدات الادارية في الرئاسة والواجبات الموكولة لاي من مديريها. ب-تنظيم العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين …
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.