التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 39931 كانون الثاني 2001

لجنة اللوازم والاشغال المادة 8- أ- تشكل في السلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمـــى ( لجنة اللوازم والاشغال ) من خمسة اعضاء من المفوضين وموظفي السلطة ويسمي من بينهم رئيسا للجنة ونائبا للرئيس. ب- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم وتنفيذ الاشغال وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية. ج- تكون اللجنة مسؤولة امام المجلس عن جميع ما تقوم به من اعمال وما تتخذه من اجراءات. د- يكون رئيس القسم امينا لسر اللجنة يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاتها وتنظيمها وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها وحفظ سجلات اللجنة وملفاتها وكل ما يتعلق باعمالها.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية