التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صلاحيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إقليم العقبة / صادر بمقتضى المادة (11 ) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 10 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 458
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 45831 كانون الثاني 2001

المادة 3- تحقيقيا لأهداف تنمية الإقليم اقتصاديا واجتماعيا وفقا لأحكام المادة (11) من القانون تضع السلطة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص الخطط والبرامج اللازمة لذلك وبصورة خاصة في المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والخدمية ويمارس المجلس لهذه الغاية الصلاحيات التالية: أ- اختصاصات مجلس التنظيم الأعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية في تنظيم المدن والقرى والأبنية. ب- وظائف المجلس البلدي وفقا لما يقرره مجلس الوزراء. ج- استملاك الأراضي والعقارات اللازمة لمشاريع التنمية في الإقليم. د- حماية البيئة ومصادر المياه والمصادر الطبيعية والتنوع البيولوجي. هـ - تنفيذ مشاريع التنمية التي يكلف مجلس الوزراء السلطة بها او الاشراف عليها حسب مقتضى الحال0 و- أي صلاحيات منوطة بجهات رسمية بمقتضى التشريعات النافذة المفعول تخول الى السلطة بقرار من مجلس الوزراء لمقاصد قيامها بمهامها في الإقليم ووفقا لما يقرره لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 3 من نظام صلاحيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إقليم العقبة / صادر بمقتضى المادة (11 ) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 10 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية