التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صلاحيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إقليم العقبة / صادر بمقتضى المادة (11 ) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 10 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 458
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 45831 كانون الثاني 2001

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة:سلطة المنطقة. المجلس:مجلس المفوضين. المنطقة:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. الإقليم:أراضي محافظة العقبة التي تقع خارج حدود المنطقة ولا تدخل ضمن حدود وادي الأردن بمقتضى قانون تطوير وادي الأردن.

الإحالة

المادة 2 من نظام صلاحيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إقليم العقبة / صادر بمقتضى المادة (11 ) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 10 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية