التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صلاحيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إقليم العقبة / صادر بمقتضى المادة (11 ) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 10 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 458
نُشر
31 كانون الثاني 2001
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صلاحيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إقليم العقبة / صادر بمقتضى المادة (11 ) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 10 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صلاحيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إقليم العقبة / صادر بمقتضى المادة (11 ) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 10 لسنة 2001 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 458، نُشر في 31 كانون الثاني 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صلاحيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إقليم العقبة لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة:سلطة المنطقة. المجلس:مجلس المفوضين. المنطقة:منطقة العقبة الاقتصادية …

المادة 3

المادة 3- تحقيقيا لأهداف تنمية الإقليم اقتصاديا واجتماعيا وفقا لأحكام المادة (11) من القانون تضع السلطة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص الخطط والبرامج اللازمة لذلك وبصورة خاصة في المجالات الصناعية …

المادة 4

المادة 4- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام صلاحيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إقليم العقبة / صادر بمقتضى المادة (11 ) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية