الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 45831 كانون الثاني 2001
المادة 3-
تحقيقيا لأهداف تنمية الإقليم اقتصاديا واجتماعيا وفقا لأحكام المادة (11) من القانون تضع السلطة بالتعاون والتنسيق
مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص الخطط والبرامج اللازمة لذلك وبصورة خاصة في المجالات الصناعية والسياحية
والزراعية والخدمية ويمارس المجلس لهذه الغاية الصلاحيات التالية:
أ- اختصاصات مجلس التنظيم الأعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية في تنظيم المدن والقرى والأبنية.
ب- وظائف المجلس البلدي وفقا لما يقرره مجلس الوزراء.
ج- استملاك الأراضي والعقارات اللازمة لمشاريع التنمية في الإقليم.
د- حماية البيئة ومصادر المياه والمصادر الطبيعية والتنوع البيولوجي.
هـ - تنفيذ مشاريع التنمية التي يكلف مجلس الوزراء السلطة بها او الاشراف عليها حسب مقتضى الحال0
و- أي صلاحيات منوطة بجهات رسمية بمقتضى التشريعات النافذة المفعول تخول الى السلطة بقرار من مجلس الوزراء لمقاصد
قيامها بمهامها في الإقليم ووفقا لما يقرره لهذه الغاية.