الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 34229 كانون الثاني 2004
أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي خارج المملكة او داخلها
فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:-
الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة
الخاصة كاملة اولى اولى اولى
الاولى كاملة اولى اولى سياحية
الثانية مقعد ثانية ثانية سياحة
والثالثة
الرابعة مقعد ثالثة ثالثة سياحية
ب-يعامل اعضاء الوفد معاملة رئيسه من حيث استعمال الدرجة نفسها في واسطة النقل المخصصة لرئيس الوفد اذا سافر رئيس
الوفد واعضائه في وقت واحد.
ج-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يصرف للعامل في الجامعة الذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج
مركز عمله الدائم الاجور الكيلومترية المقررة للدوائر الحكومية وذلك بموافقة الرئيس.