التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 342
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 34229 كانون الثاني 2004

أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي خارج المملكة او داخلها فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:- الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة الخاصة كاملة اولى اولى اولى الاولى كاملة اولى اولى سياحية الثانية مقعد ثانية ثانية سياحة والثالثة الرابعة مقعد ثالثة ثالثة سياحية ب-يعامل اعضاء الوفد معاملة رئيسه من حيث استعمال الدرجة نفسها في واسطة النقل المخصصة لرئيس الوفد اذا سافر رئيس الوفد واعضائه في وقت واحد. ج-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يصرف للعامل في الجامعة الذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج مركز عمله الدائم الاجور الكيلومترية المقررة للدوائر الحكومية وذلك بموافقة الرئيس.

الإحالة

المادة 4 من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية