التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 649
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 64916 شباط 2004

اللوازم المادة15- يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقــاً للصلاحيات المبينـة في هذا النظام بأي من الطريقتين التاليتين:- أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من الجهات الرسمية. 2-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها بقرار من المدير العام لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض. 3-اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد. 4-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها قطعاً تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة ذاتها وذلك بناءً على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في المؤسسة. 5-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها مواد علمية كبرامج الحاسوب والمطبوعات والافلام وما يماثلها. 6-اذا اشتملت الخدمات المطلوبة على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء. 7-اذا طرح عطاء او استدرجت عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول عن طريق أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المطلوب شراؤها. 8-اذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف والتقليل من تنوع الآليات والمعدات والاجهزة لتوفير اقتناء القطع التبديلية او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها. ب-استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية:- 1-اذا دعت حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المطلوب شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء. 2-اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها. 3-اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينـــار. 4-اذا لم تقدم عروض مناسبة وكافية للعطاء واقتنعت الجهة المختصة بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.

الإحالة

المادة 15 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 649)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية