الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 64916 شباط 2004
أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة في أي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء
الاسباب المبررة لذلك:-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2-اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
ب- للرئيس بناء على توصية المدير العام الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي الجهة المختصة في المؤسسة الى خارج
المملكة لشراء اللوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يشترك في عملية الشراء
موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.