التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 649
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 64916 شباط 2004

يتم شراء اللوازم بالطريقتين المبينتين ادناه ووفقاً للصلاحيات التالية:- أ- التنفيذ او الشراء المباشر ( التلزيم ):- 1-بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (200) مائتي دينار في كل عملية شراء. 2-بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الآف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة عطاءات فرعية مؤلفة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام برأسة اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها كل سنة على الاكثر وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل. 3-بقرار من الرئيس بواسطة لجنة العطاءات الفراعية المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (10000) عشرة الآف دينار ولا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار. 4-بواسطة لجنة العطاءات المركزية اذا زادت قيمة اللوازم على القيمة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة. ب-التنفيذ او الشراء عن طريق استدراج العروض:- 1-بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) دينار في كل عملية شراء بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثــة من موظفي المؤسسة. 2-بقرار من مساعد المدير العام للشؤون الادارية اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (500) دينار ولا تتجاوز (1000) الف دينار في كل عملية بواسطة لجنة مشتريات محلية. 3-بقرار من المدير العام بواسطة لجنة العطاءات الفرعية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الآف دينار. 4-بقرار من الرئيس بواسطة لجنة العطاءات الفرعية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (10000) عشرة الآف دينار ولا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار. 5-بواسطة لجنة العطاءات المركزية اذا زادت قيمة اللوازم على القيمة المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 649)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية