الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 4201 تشرين الثاني 1993
المادة 5-أ- يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن ادارة الوزارة وحسن سير العمل فيها.
ب- للوزير تعيين مستشار او اكثر له في الامور التي يحددها ويرتبط مباشرة به.
ج- يرتبط مساعد الامين العام بالامين العام ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن ادارة المديريات والوحدات التي يشرف عليه
وعن حسن سير العمل فيها سواء كانت في مركز الوزارة او الاقاليم الصحية حسب مقتضى الحال.
د- يرتبط المدير بمساعد الامين العام وفقا لاحكام هذا النظام ويكون مسؤولا امامه عن ادارة المديرية التي يشرف عليها
وعن حسن سير العمل فيها.