التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 7 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3930، ص 420
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 4201 تشرين الثاني 1993

المادة 5-أ- يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن ادارة الوزارة وحسن سير العمل فيها. ب- للوزير تعيين مستشار او اكثر له في الامور التي يحددها ويرتبط مباشرة به. ج- يرتبط مساعد الامين العام بالامين العام ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن ادارة المديريات والوحدات التي يشرف عليه وعن حسن سير العمل فيها سواء كانت في مركز الوزارة او الاقاليم الصحية حسب مقتضى الحال. د- يرتبط المدير بمساعد الامين العام وفقا لاحكام هذا النظام ويكون مسؤولا امامه عن ادارة المديرية التي يشرف عليها وعن حسن سير العمل فيها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 7 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3930، ص 420)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية