التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1179
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117916 آذار 2004

أ- يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه بالرواتب والدرجات والفئات التاليـة:- 1- حامل شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة. 2- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة. 3- حامل شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة التاسعة من الفئة الثالثة. 4- حامل شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة الثامنة من الفئة الثالثة. 5- حامل الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الانتساب براتب السنة الاولى من الدرجة السابعة من الفئة الثانية0 6- حامل الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الدراسة النظامية براتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة من الفئة الثانية. 7- حامل شهادة الدبلوم التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الرابعة من الدرجة السابعة من الفئة الثانية. 8- حامل الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة من الفئة الثانية. 9- حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) براتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية. ب- يعين موظفو الفئة الرابعة بالراتب و الدرجة التي يحددها المدير العام على ان تؤخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

الإحالة

المادة 17 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1179)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية