التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1179
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117916 آذار 2004

الإجراءات التأديبية المادة 32- أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، او عرقلتها او اساء الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه او ألحق عمدا ضررا بأموال او مصالح المؤسسة ، فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:- 1- التنبيه. 2- الإنذار 0 3- الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد على ربعه في الشهر الواحد0 4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة0 5- تأخير الترفيع0 6- تنزيل الراتب في الدرجة0 7- تنزيل الدرجة0 8- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع مستحقاته المالية 0 9- العـــزل من الوظيفة مع حرمانه من جميع مستحقاته المالية. ب- لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف0 ج- يجب تبليغ الموظف خطيا بالمخالفة التي ارتكبها وبالعقوبة التي اوقعت عليه. د- لا توقع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (3-9) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد اجراء التحقيق اللازم من قبل لجنة تحقيق يشكلها المدير العام0

الإحالة

المادة 32 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1179)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية