التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1179
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117916 آذار 2004

يقسم الموظفون في المؤسسة إلى:- أ- موظفين دائمين:- وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات درجات محددة في جدول التشكيلات0 ب- الموظفين بعقود:- وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول التشكيلات لإشغال وظائف اختصاصية تتطلب مؤهلات عالية او خبرات مميزة او كلتيهما مما تستدعيها حاجة المؤسسة ويتعذر تحديد الراتب المستحق لهذه الوظائف وفقاً لاحكام هذا النظام وتسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم ويعامل أي منهم معاملة الموظف المماثل له في الفئة والدرجة.

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1179)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية