التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1179
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117916 آذار 2004

التعييــن المادة13- أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) لمدة سنتين من خمسة من موظفي المؤسسة ويسمي المجلس من بينهم رئيساً لها ونائباً لرئيسها يتولى مهام رئيس اللجنة عنـد غيابــه. ب- تتولى اللجنة التنسيب للمدير العام بمايلي:- 1- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وفقا لاحكام هذا النظام. 2- دراسة الاحتياجات التدريبية لموظفي المؤسسة والتوصية بايفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة وخارجها لرفع مستوى ادائهم وتحسين نوعية العمل وتبسيط الاجراءات في المؤسسة. 3- أي مهام اخرى تتعلق بشؤون الموظفين يحيلها المدير العام اليها مما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى احكام قانون المؤسسة او هذا النظام0

الإحالة

المادة 13 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1179)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية