الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117916 آذار 2004
التعييــن
المادة13-
أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) لمدة سنتين من خمسة من موظفي المؤسسة
ويسمي المجلس من بينهم رئيساً لها ونائباً لرئيسها يتولى مهام رئيس اللجنة عنـد غيابــه.
ب- تتولى اللجنة التنسيب للمدير العام بمايلي:-
1- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وفقا لاحكام هذا النظام.
2- دراسة الاحتياجات التدريبية لموظفي المؤسسة والتوصية بايفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة
وخارجها لرفع مستوى ادائهم وتحسين نوعية العمل وتبسيط الاجراءات في المؤسسة.
3- أي مهام اخرى تتعلق بشؤون الموظفين يحيلها المدير العام اليها مما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى احكام قانون المؤسسة
او هذا النظام0