التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1179
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117916 آذار 2004

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصياتها بأغلبيـــة اصوات اعضائها على الاقل ، وعلى العضو المخالف ان يبين مخالفته واسبابها خطياً. ب- يسمي المدير العام من بين موظفي المؤسسة امين سر للجنة يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها.

الإحالة

المادة 14 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1179)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية