التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1408
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004

أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه تقوم باعداده الوحدة الطالبة بالتنسيق مع الدائرة القانونية وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم واوعية المعلومات والاشغال المطلوبة في دعوة العطاء على ان تكون تلك الشروط واي مواصفات اخرى واردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة به وتعتبر الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام جزءا من ذلك العقد. ب- لا يجوز للمتعهد الذي احيل عليه أي عطاء للجامعة ان يتنازل عنه او عن أي جزء منه الى أي شخص اخر بأي صورة من الصور بدون موافقة خطية من اللجنة او اللجنة الفرعية وفقا للشروط والضمانات التي تقررها على ان يتم تصديقها بموافقة اللجنة او اللجنة الفرعية من الجهة التي سبق لها وقامت بالتصديق على قرار الاحالة.

الإحالة

المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية