الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004
أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي احيل عليه كليا او جزئيا او خالف أي شرط من شروط العقد فيحق للجنة ان تتخذ
بحقه أيا من الاجراءات التالية:-
1- مصادرة بعض او كل مبلغ الكفالة او مبلغ تأمين حسن التنفيذ الذي قام بتقديمها المتعهد وقيده ايرادا للجامعة على
ان يتناسب مقدار المبلغ الذي تمت مصادرته مع القيمة غير الموردة او غير المنفذة.
2- تنفيذ الجامعة للعطاء مباشرة بالاسعار والشروط والطريقة المناسبة ، وتضمين المتعهد أي فرق في الاسعار مضافا اليه
نفقات ادارية تعادل نسبة (15%) من قيمة الشراء.
3- اقتطاع بدل عطل وضرر من مستحقات المتعهد الذي احيل عليه العطاء او أي جزء منه بواقع (1%) من القيمة الاجمالية للمواد
المتأخرة لقاء كل اسبوع تأخير بحيث لا يتجــــاوز هــــذا البـــدل (10%) من القيمة الاجمالية للمواد المتأخرة ، ولها
اعفاء المتعهد من هذا البدل او أي جزء اخر منه بسبب الظروف القاهرة الخارجة عن ارادته والتي تقدرها اللجنة.
ب- تقوم اللجنة بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (35) من هذا النظام دون ان تكون ملزمة
مسبقا بتوجيه أي اخطار او انذار الى المتعهد المستنكف او المتخلف.