التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1408
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14081 نيسان 2004

أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي احيل عليه كليا او جزئيا او خالف أي شرط من شروط العقد فيحق للجنة ان تتخذ بحقه أيا من الاجراءات التالية:- 1- مصادرة بعض او كل مبلغ الكفالة او مبلغ تأمين حسن التنفيذ الذي قام بتقديمها المتعهد وقيده ايرادا للجامعة على ان يتناسب مقدار المبلغ الذي تمت مصادرته مع القيمة غير الموردة او غير المنفذة. 2- تنفيذ الجامعة للعطاء مباشرة بالاسعار والشروط والطريقة المناسبة ، وتضمين المتعهد أي فرق في الاسعار مضافا اليه نفقات ادارية تعادل نسبة (15%) من قيمة الشراء. 3- اقتطاع بدل عطل وضرر من مستحقات المتعهد الذي احيل عليه العطاء او أي جزء منه بواقع (1%) من القيمة الاجمالية للمواد المتأخرة لقاء كل اسبوع تأخير بحيث لا يتجــــاوز هــــذا البـــدل (10%) من القيمة الاجمالية للمواد المتأخرة ، ولها اعفاء المتعهد من هذا البدل او أي جزء اخر منه بسبب الظروف القاهرة الخارجة عن ارادته والتي تقدرها اللجنة. ب- تقوم اللجنة بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (35) من هذا النظام دون ان تكون ملزمة مسبقا بتوجيه أي اخطار او انذار الى المتعهد المستنكف او المتخلف.

الإحالة

المادة 36 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية