التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام دور حماية الاسرة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 48 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1445
نُشر
1 نيسان 2004
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام دور حماية الاسرة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 48 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1445)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام دور حماية الاسرة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ساري

رقم 48 لسنة 2004 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1445، نُشر في 1 نيسان 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام دور حماية الاسرة لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزيــر: وزير التنمية الاجتماعية. الامين العام: امين عام الوزارة. الــدار: دار حماية …

المادة 3

أ- يتم انشاء الدار بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام وتسمى كل دار باسم يميزها عن غيرها. ب- يجوز بقرار من الوزير وبتنسيب من الامين العام السماح لجهات تطوعية باقامة دور لحماية الاسرة تقوم بمهامها تحت اشراف الوزارة وتحدد اسس ترخيصها …

المادة 4

تهدف الدار بصورة رئيسية إلى ما يلي:- أ- توفير الحماية للنساء اللواتي يتعرضن لاي نوع من انواع العنف في اطار اسرهن او من القائمين على رعايتهن وتستقبلهن الدار في ضيافتها. ب- تحقيق الوفاق الاسري بين المرأة او الفتاة ، التي تستقبلها الدار ، …

المادة 5

تقوم الدار في سبيل تحقيق اهدافها بما يلي:- أ- تقديم الخدمات التشخيصية والارشادية للمرأة او الفتاة التي تستقبلها الدار والعمل على حل المشاكل والمصاعب التي تواجهها ، بما في ذلك استقبال الدار لمن يرافقهن من اطفال لا تتجاوز اعمارهم ثلاث سنوات …

المادة 6

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لادارة الدور ) برئاسة الامين العام وعضوية مندوبين من ذوي الاختصاص عن كل من:- 1- وزارة الداخلية. 2- وزارة العدل. 3- وزارة التربية والتعليم. 4- وزارة الصحة. 5- دائرة قاضي القضاة. 6- المجلس الوطني لشؤون …

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لانشطة الدور ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذهــا بما في ذلك السعي لتأمين الموارد المالية والفنية اللازمة لهذه الغاية. ب- تحديد مدة انتفاع من تستضيفها الدار من خدماتها بناء …

المادة 8

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها على …

المادة 9

أ- يعين لكل دار مدير من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال عملها وانشطتـها. ب- يشكل المدير من بين موظفي الدار لجنة متخصصة لمساعدته على ادارة شؤون الدار.

المادة 10

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها اللجنة لتنفيذ السياسة العامة لانشطة الدار. ب- دراسة حالة المرأة او الفتاة التي تستقبلها الدار بمشاركة لجنة الدارلاتخاذ القرار اللازم بشأنها بصورة …

المادة 11

يجوز للوزير ، اذا اقتضت الضرورة ، تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الدور وبياناتها المالية الختامية السنوية ورفع تقرير بذلك إلى الوزير.

المادة 12

تلتزم كل دار بمبدأ علنية الخدمة وسرية القرارات والاجراءات المتعلقة بمهامها.

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام دور حماية الاسرة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية