نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراسات الدوائية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون اجراء الدراسات الدوائية رقم (67) لسنة 2001 رقم 49 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4651، ص 1450
- نُشر
- 1 نيسان 2004
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراسات الدوائية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون اجراء الدراسات الدوائية رقم (67) لسنة 2001 رقم 49 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1450)
حياة القانون
نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراسات الدوائية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون اجراء الدراسات الدوائية ساري
رقم 49 لسنة 2004 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1450، نُشر في 1 نيسان 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
تستوفي الوزارة ، وفقا لاحكام القانون ، الرسوم التالية:- أ- (500) دينــار عن تقديـم طلب ترخيص أي جهة لاجراء الدراسة الدوائية. ب- (2000) دينار عن ترخيص الجهة التي تقوم باجراء الجانب السريري من الدراسة الدوائية و (1000) دينار عن تجديد هذا …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراسات الدوائية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون اجراء الدراسات الدوائية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.