نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 99 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4990، ص 5634
- نُشر
- 15 تشرين الأول 2009
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 99 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5634)
حياة القانون
نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعات الاردنية ساري
رقم 99 لسنة 2009 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5634، نُشر في 15 تشرين الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الألمانية الأردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. المجلس : مجلس الجامعة. الصندوق : صندوق الادخار للعاملين في …
المادة 3
المادة 4
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) ويكون الاشتراك فيه إلزامياً للعاملين فيها. ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من راتب العامل الأساسي الشهري وتساهم الجامعة في الحساب بضعف هذه النسبة. ج- تودع أموال الصندوق في …
المادة 5
أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة إدارة صندوق الادخار) برئاسة الرئيس أو من يسميه وعضوية كل من :- 1- مدير الدائرة المالية في الجامعة. 2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد …
المادة 6
أ-للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منها على أن لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن تحديد هذه النسبة ومقدار ما …
المادة 7
أ- إذا انتهت خدمة العامل من الجامعة دون أن يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه، بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فيدفع له أو لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق. ب-لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.