التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 99 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5634
نُشر
15 تشرين الأول 2009
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 99 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5634)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعات الاردنية ساري

رقم 99 لسنة 2009 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5634، نُشر في 15 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخـــار للعاملين في الجامعــة الألمانيـــة الأردنيـة لسنـــة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الألمانية الأردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. المجلس : مجلس الجامعة. الصندوق : صندوق الادخار للعاملين في …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتباراً من تاريخ تعيينه فيها.

المادة 4

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) ويكون الاشتراك فيه إلزامياً للعاملين فيها. ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من راتب العامل الأساسي الشهري وتساهم الجامعة في الحساب بضعف هذه النسبة. ج- تودع أموال الصندوق في …

المادة 5

أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة إدارة صندوق الادخار) برئاسة الرئيس أو من يسميه وعضوية كل من :- 1- مدير الدائرة المالية في الجامعة. 2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد …

المادة 6

أ-للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منها على أن لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن تحديد هذه النسبة ومقدار ما …

المادة 7

أ- إذا انتهت خدمة العامل من الجامعة دون أن يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه، بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فيدفع له أو لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق. ب-لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في …

المادة 8

للجنة منح قرض للعامل من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض والحد الأعلى له ومدة سداده وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

المادة 10

يعتبر صندوق الادخار المنشأ في الجامعة قبل سريان احكام هذا النظام كأنه قد انشأ بمقتضى احكام هذا النظام ، وتسري عليه احكامه 0

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية