الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 563915 تشرين الأول 2009
أ- على أصحاب المحلات والحرف والصناعات والأعمال الأخرى من الأشخاص الذين يتعاطون أعمالهم أو لم تكن
محلاتهم أو أمكنة حرفهم وصناعاتهم في الأسواق العامة أو الأحياء التي خصصت وعينت لتعاطي مهنة أو حرفة كل
منهم ، أن يبلغوا الأمانة خلال شهر من تاريخ مباشرتهم العمـل عن اسمائهم وهوياتهم ومكان اقامتهم ومهنتهم ونوع
المواد التي يبيعونها والحرفة والصناعة التي يتعاطونها والشارع والحي أو المكان الذي يعملون فيه 0
ب-على الأمانة تبليغ الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا رأت ان عليهم ان ينقلوا اعمالهم او
بعضها الى الأسواق العامة أو الأحياء المخصصة لمهنة أو حرفة أو صناعة كل واحد منهم بوجوب القيام بذلك خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغهم الإنذار وعليهم التنفيذ خلال هذه المدة 0