التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات وأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 100 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5639
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 563915 تشرين الأول 2009

أ- على أصحاب المحلات والحرف والصناعات والأعمال الأخرى من الأشخاص الذين يتعاطون أعمالهم أو لم تكن محلاتهم أو أمكنة حرفهم وصناعاتهم في الأسواق العامة أو الأحياء التي خصصت وعينت لتعاطي مهنة أو حرفة كل منهم ، أن يبلغوا الأمانة خلال شهر من تاريخ مباشرتهم العمـل عن اسمائهم وهوياتهم ومكان اقامتهم ومهنتهم ونوع المواد التي يبيعونها والحرفة والصناعة التي يتعاطونها والشارع والحي أو المكان الذي يعملون فيه 0 ب-على الأمانة تبليغ الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا رأت ان عليهم ان ينقلوا اعمالهم او بعضها الى الأسواق العامة أو الأحياء المخصصة لمهنة أو حرفة أو صناعة كل واحد منهم بوجوب القيام بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغهم الإنذار وعليهم التنفيذ خلال هذه المدة 0

الإحالة

المادة 10 من نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات وأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 100 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية