الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 95527 كانون الثاني 1969
المادة 10- أ) تشكل في المؤسسة لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من المتعهدين والتثبت من تنفيذ جميع شروط العطاء والعقود
المبرمة بين لجان العطاءات والمتعهدين.
ب) على هذه اللجان تنظيم ضبط استلام من اربعة نسخ تحفظ النسخة الاولى في الدائرة المختصة وترفق الثانية بمستند الادخال
والثالثة بمستند الصرف.
ج) لا يجوز للجان الاستلام استلام أية لوازم تختلف مواصفاتها عن المواصفات المبينة في قرار الاحالة فاذا وجدت هذه
اللجان ان مواصفات اللوازم المقدمة تختلف عن المواصفات الواردة في قرار الاحالة او اذا اختلف اعضاء اللجنة في الرأي
حول هذا الموضوع فيحال الموضوع الى لجنة العطاءات او لجنة المشتريات بحسب الحال لاتخاذ القرار المناسب.