الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 95527 كانون الثاني 1969
المادة 11- أ) تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم يوم وصولها الى المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام.
ب) لا تقيد اللوازم في السجل الخاص بذلك الا اذا كانت معززة بالوثائق التالية:-
1- مستند الادخالات.
2- ضبط لجنة الاستلام او طلب مشترى محلي.
3- الفاتورة.
ج) تعزز مستندات اخراج اللوازم المنقولة من مستودع لآخر بمستندات ادخال من المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم.
د) تسلم اللوازم المصنعة او المحولة الى المستودع بموجب مستندات ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية
التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل.