التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الملاهي العامة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضة المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 104 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5675
نُشر
15 تشرين الأول 2009
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الملاهي العامة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضة المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 104 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5675)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الملاهي العامة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضة المادة (40) من قانون البلديات غير ساري

رقم 104 لسنة 2009 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5675، نُشر في 15 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رسوم الملاهي العمومية في مدينة عمان رقم (5) لسنة 1956 وتعديلاته 0 ب- يلغى نظام رسوم دور السينما1956
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الملاهي العامة ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الامانة:امانة عمان الكبرى 0 المجلس:مجلس الامانة 0 الامين:اميـــن عمان 0 المدير:مدير الملهى او من صدرت باسمه رخصة لهو عام …

المادة 3

أ- يستوفي المجلس رسما سنويا عن دور السينما حسب الفئات التالية :- 1-دور السينما من الدرجة الاولى (10) عشرة دنانير عن كل مقعد. 2-دور السينما من الدرجة الثانية ( 5) خمسة دنانير عن كل مقعد. 3-دور السينما من الدرجة الثالثة (2,500) دينارين ونصف …

المادة 4

أ- تستوفى الرسوم المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من المادة (3) من هذا النظام عند الحصول على الترخيص المهني او تجديده بموجب التشريعات النافذة 0 ب- تستوفى شهرياً الرسوم المشار اليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام …

المادة 5

يجوز لاي من موظفي الامانة المفوضين بالدخول الى أي محل يقام فيــــه لهو عام للتأكد من تنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 6

أ- يعاقب بغرامة مقدارها عشرة دنانير كل من المدير او أي شخص اخر اعاق بنفسه او بواسطة مستخدميه او وكيله عمل موظف الامانة المفوض بالدخول الى أي ملهى عام للتأكد من عدم مخالفة احكام هذا النظام 0 ب?-للامين في أي وقت اجراء تفتيش على الملاهي …

المادة 7

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 8

أ- يلغى نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة عمان رقم (5) لسنة 1956 وتعديلاته 0 ب- يلغى نظام رسوم دور السينما رقم (1) لسنة 1956 0

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الملاهي العامة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضة المادة (40) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية