التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم (51) لسنة 2007 رقم 105 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5680
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 568015 تشرين الأول 2009

أ- تستوفي الامانة رسوم تصريح سنوية عن أي من وسائط النقل العام للركاب ، وذلك على النحو التالي :- 1- (200) دينار عن سيارة الركوب العمومية 0 2- (250) دينارا عن الحافلة المتوسطة العمومية 0 3- (300) دينار عن الحافلة العمومية 0 ب- يستوفى رسم اضافي يعادل (5%) من الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل شهر تأخير عن تجديد التصريح 0

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم (51) لسنة 2007 رقم 105 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5680)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية