نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 108 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4990، ص 5714
- نُشر
- 15 تشرين الأول 2009
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 108 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5714)
حياة القانون
نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات غير ساري
رقم 108 لسنة 2009 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5714، نُشر في 15 تشرين الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة:أمانة عمان الكبرى 0 المجلس:مجلس الأمانة 0 الأمين: أمين عمان 0 صاحب الكلب:الشخص الذي يقتني كلباً او يكون الكلب تحت …
المادة 3
المادة 4
يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة باقتناء كلب ضمن حدود الامانة أن يقدم طلباً بذلك إلى الطبيب البيطري في الامانة فإذا وافق على منح الرخصة للطالب يصدرها له بعد إجراء الفحص اللازم مع لوحة التعريف بعد دفعه الرسوم المنصوص عليها في المادة …
المادة 5
على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة الأمانة زيارة مؤقتة مصطحباً معه كلباً أن يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون ان يكون ذلك الكلب مرخصاً وفقاً لاحكام هذا النظام بشرط أن يبقى الكلب مربوطاً …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ- يجوز للطبيب البيطري في الامانة أن يرفض منح أي شخص رخصة اقتناء كلب ضمن منطقة الأمانة أو أن يسحبها من الشخص الذي منحت له بناء على أي من الأسباب التالية :- 1-إذا كان الكلب شرس الطباع. 2-إذا كان الكلب يشكل خطراً على السلامة العامة . 3-إذا …
المادة 9
المادة 10
أ- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام إذا وجد كلب ضمن حدود الأمانة وكان غير مرخص أو ليس في عنقه طوق عليه لوحة التعريف المعدنية المشار إليها في المادة (4) من هذا النظام يعتبر كلباً ضالا يقبض عليه الموظف المختص ويودعه بيت الكلاب ، على …
المادة 11
لصاحب الكلب الذي قبض عليه أو حجز وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا النظام أن يسترده خلال المدة المعينة في تلك المادة لدى إبرازه الرخصة ودفعه نفقات إطعامه وإيوائه والعناية به البالغة خمسة دنانير عن كل يوم.
المادة 12
يحتفظ الطبيب البيطري بسجل من أجل الغايات المقصودة من هذا النظام يدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب صدرت رخصة بشأنه ويتوجب على صاحبه أن يزود الطبيب البيطري في الامانة بما يطلبه منه من تلك التفاصيل.
المادة 13
إذا تخلف صاحب الكلب عن مراعاة أحكام هذا النظام يعاقب لدى إدانته من قبل قاضي محكمة الامانة بغرامة مقدارها عشرة دنانير وبدل نفقات بواقع خمسة دنانير ، عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الإدانة ويتلف كلبه.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.