التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون السلطة البحرية رقم (46) لسنة 2006 رقم 109 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5719
نُشر
15 تشرين الأول 2009
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون السلطة البحرية رقم (46) لسنة 2006 رقم 109 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5719)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون السلطة البحرية ساري

رقم 109 لسنة 2009 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5719، نُشر في 15 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم 46 لسنة 2006غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظــام تنظيم دخول السفــن الى المياه الاقليمية الاردنية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير النقل 0 السلطة:السلطة البحرية الاردنية 0 المجلس:مجلس ادارة السلطة 0 المدير:مدير عام السلطة 0 مركز الاتصالات:مركز …

المادة 3

أ- تتولى السلطة ادارة مركز الاتصالات البحرية اللاسلكية وتنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية واصدار تصاريح عدم الممانعة لدى مغادرة السفن المياه الاقليمية الاردنية بعد التأكد من عدم وجود حجز فني او قضائي عليها 0 ب- لغايات تنفيذ …

المادة 4

يتوجب على جميع السفن الالتزام بالتعليمات التي يصدرها مقدم خدمات القطر والارشاد في المياه الاقليمية الاردنية وذلك استنادا للاتفاقيات والتشريعات والممارسات الدولية ذات العلاقة وعلى السلطة ابلاغ دولة علم السفينة عن اي مخالفة لاي منها 0

المادة 5

لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0

المادة 6

يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور المتعلقة بدخول السفن ومغادرتها المياه الاقليمية الاردنية وتنظيم الاتصالات البحرية اللاسلكية والاجور والبدلات المستوفاة من السفن 0

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون السلطة البحرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية