التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 58 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4654، ص 2035
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4654ص 203515 نيسان 2004

أ-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-التوصية بتحديد اسس دعم الطلبة سواء كان ذلك منحة او قرضا وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام. 2-التوصية بتحديد نسبة الدعم السنوي الذي يخصص لكل حساب فرعي في كل جامعــــة. 3- استثمار اموال الصندوق وفق اسس يحددها مجلس الوزراء. 4-اعداد انموذج العقد الذي ينظم بين الوزارة والطالب المستفيد من الدعم. 5-تحديد نوع الكفالة التي يقدمها الطالب للوزارة لضمان تسديد القرض الذي يمنح له. 6-أي امور اخرى يكلفها بها الوزير. ب- تراعى اللجنة في تحديد نسبة الدعم التخصصات المختلفة المطلوبة لسوق العمل. ج- ترفع اللجنة التوصيات التي تتخذها الى الوزير لاعتمادهــــــا.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 58 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4654، ص 2035)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية