التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 61 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2071
نُشر
29 نيسان 2004
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 61 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2071)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع غير ساري

رقم 61 لسنة 2004 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2071، نُشر في 29 نيسان 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه. الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسموع. المدير العام: مدير عام الهيئة. المدير: …

المادة 3

لا يجـــوز للمكتب او المراسل مزاولة العمل في المملكة دون اعتماده من الهيئة.

المادة 4

أ- يقدم طلب اعتماد المكتب لدى الهيئة من المحطة التي يرتبط بها ، ويتخذ المدير العام القرار المناسب بشأنه بناء على توصية من المدير. ب- يقتصر نشاط المكتب على الغاية التي تم اعتماده من اجلها.

المادة 5

أ- يقدم طلب اعتماد المراسل لدى الهيئة من المحطة التي يعمل لديها ويتخذ المدير العام القرار المناسب بشأنه بناء على توصية من المدير. ب- يشترط لاعتماد المراسل ان يكون غير متمتع بالحصانة الدبلوماسية. ج- اذا تمت الموافقة على اعتماد المراسل يمنح …

المادة 6

أ- يجوز ان يكون للمحطة الواحدة اكثر من مراسل واحد 0 ب- لا يجوز للمراسل ان يكون معتمدا لاكثر من ثلاث محطات.

المادة 7

يتوجب على أي مراسل لمحطة خارجية غير معتمد في المملكة ويرغب في زيارتها في مهمة مؤقتة للقيام بأي نشاط اعلامي فيها الحصول على تصريح مسبق بذلك من المدير العام.

المادة 8

أ- مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام ، يتم تجديد اعتماد المكتب او المراسل سنويا بقرار من المدير العام بناء على توصية من المدير وعلى المحطة اعلام الهيئة عن أي تغيير يطرأ بشأن هذا الاعتماد خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ …

المادة 9

للوزير بناء على تنسيب المدير العام اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق أي مكتب او مراسل يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك عدم تجديد الاعتماد لاي منهما او الغائه وتبليغ الجهة التي يعمل لديها بذلك.

المادة 10

للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها باقامة ناد خاص بالمراسلين الاجانب المعتمدين في المملكــة.

اسأل مساعدك عن نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية