نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 61 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4656، ص 2071
- نُشر
- 29 نيسان 2004
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 61 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2071)
حياة القانون
نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع غير ساري
رقم 61 لسنة 2004 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2071، نُشر في 29 نيسان 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه. الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسموع. المدير العام: مدير عام الهيئة. المدير: …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- يقدم طلب اعتماد المراسل لدى الهيئة من المحطة التي يعمل لديها ويتخذ المدير العام القرار المناسب بشأنه بناء على توصية من المدير. ب- يشترط لاعتماد المراسل ان يكون غير متمتع بالحصانة الدبلوماسية. ج- اذا تمت الموافقة على اعتماد المراسل يمنح …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ- مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام ، يتم تجديد اعتماد المكتب او المراسل سنويا بقرار من المدير العام بناء على توصية من المدير وعلى المحطة اعلام الهيئة عن أي تغيير يطرأ بشأن هذا الاعتماد خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ …
المادة 9
للوزير بناء على تنسيب المدير العام اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق أي مكتب او مراسل يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك عدم تجديد الاعتماد لاي منهما او الغائه وتبليغ الجهة التي يعمل لديها بذلك.
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.