التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم القيد في السجل التجاري / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 70 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2723
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 27231 حزيران 2004

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- أ- خمسة دنانير عن اصدار شهادة تسجــيل تاجــر لأول مرة. ب-خمسة دنانير عن اصدار اي بيانات تتعلق بقيد التاجر تبين ان له قيودا مشطـوبة او قائمة. ج- ثلاثة دنانير عن اصدار صورة مصدقة عن سجل التاجر. د-دينارا واحدا عن اي بيانات صادرة عن امين السجل التجاري في الوزارة بعدم وجود قيد لطالب البيانات. هـ-خمسة دنانير عن كل طلب تعديل على أي من البيانات المبينة ادناه وذلك مهما بلغ عدد التعديلات المطلوبة:- 1- تعديل العنوان. 2- تعديل راس المال. 3- التعديل باضافة فروع الى المركز الرئيسي. 4- التعديل على غايات التجارة. 5- التعديل على المفوضين بالادارة والتوقيع. 6- أي تعديل اخر.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم القيد في السجل التجاري / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 70 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية