التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بيع اراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 84 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3276
نُشر
1 تموز 2004
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بيع اراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 84 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3276)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بيع اراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها غير ساري

رقم 84 لسنة 2004 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3276، نُشر في 1 تموز 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بيع اراضي مؤسـسـة استثمار الموارد الوطنيـة وتنميتها لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها. المؤسسة: مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها. المجلس: مجلس ادارة …

المادة 3

يعتمد المجلس ، بناء على تنسيب المدير العام ، الطريقة التي يراها مناسبة لبيع الأراضي بما في ذلك المزايدة او القرعة او الاسبقية في استيفاء الطلب للمعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها المؤسسة لهذه الغاية و على ان تؤخذ بالاعتبار طبيعة …

المادة 4

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ، ولاسباب مبررة ، مبادلة أي من الأراضي بأرض او عقار تعود ملكية أي منهما الى الغير اذا تطلب ذلك النشاط الاستثماري للمؤسسة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على هذه المبادلة.

المادة 5

على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام ، يجوز للمجلس لمقاصـد تحقيق الاهداف الاستثمارية للمؤســسة وبموافقة من مجلس الوزراء تخصيص أي من الأراضي لاي جهة رسمية او عامة او اهلية لاقامة مشاريع ذات نفع عام عليها او لتوفير خدمات ثقافية او …

المادة 6

أ- تقدم طلبات الاستفادة من بيع الأراضي على الانموذج المعتمد لدى المؤسســة لهذه الغاية اذا كان مقـدم الطلب شخصـا طبيعيـا ، اما اذا كان شخصاً معنوياً فيتم تقديم الطلب خطياً الى المديـر العام مباشرة. ب- تتولى دراسة الطلبات لجنة برئاسة المدير …

المادة 7

يشكل المجلس من ذوي الخبرة لجنة تخمين او اكثر للاستئناس برأيها في تحديد اثمان الاراضي التي قد يتم بيعها على ان يكون من بين اعضائها احد موظفي دائرة الأراضي والمساحة يسميـه مديرها العام.

المادة 8

يصدر المجلس تعليمات تحدد بموجبها المتطلبات التفصيلية والمواصفات والشروط الفنية للانشاءات والابنية التي ستتم اقامتها على الاراضي على ان تراعى في ذلك احكام التشريعات النافذة بهذا الشأن.

المادة 9

أ- يتم تنظيم بيع الاراضي بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والمستفيد على ان يتضمن تحديد ثمنها وطريقة تسديده للمؤسسة والتزام المستفيد بالتعليمات التي يصدرها المجلس وفق احكام المادة (8) من هذا النظام وتاريخ وشروط نقل ملكية الاراضي من المؤسسة الى …

المادة 10

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم اعمال اللجنة المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وسائر الامور المتعلقة باعمالها.

اسأل مساعدك عن نظام بيع اراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية