التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والفقرة (أ) من المادة (75) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5007، ص 254
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5007ص 2543 كانون الثاني 2010

أ- لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا باذن من المحكمة واذا كانت الدعوى منظورة امام محكمة الاستئناف الضريبية فيشترط حضور المدعي أو من يمثله 0 ب-لا يجوز للمدعي عزل المحامي إلا بحضور المدعــي أو من يمثله للاعلان عن العزل امام المحكمة 0 ج-إذا تم الانسحاب أو العزل على الوجه المبين في الفقرة ( أ ) او الفقرة (ب) من هذه المادة فتعطي المحكمة المدعي مهلة خمسة عشر يوماً لتوكيل محام آخر تحت طائلة إسقاط الدعوى.

الإحالة

المادة 11 من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والفقرة (أ) من المادة (75) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5007، ص 254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية