التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2729
نُشر
16 أيار 2010
المواد
21
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2729)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ساري

رقم 18 لسنة 2010 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2729، نُشر في 16 أيار 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئـة:الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين . المجـلس:مجلس إدارة الهيئة . الرئيـس :رئيس المجلس 0 المدير :مدير عام الهيئة …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة او كان يشغلها عند صدوره بمن في ذلك الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم 0

المادة 4

يقسم موظفو الهيئة الى :- أ-موظفين دائمين: وهم الذين يعينون بوظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف 0 ب-موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة وفقاً للانموذج المعد لهذه الغاية 0

المادة 5

تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :- أ-الفئة الأولى ( الوظائف القيادية ) :- تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية …

المادة 6

يكون سلم درجات الوظائف في الهيئة للفئات الاولى والثانية والثالثة والراتب الاساسي لكل منها والزيادة السنوية عليه وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ 0

المادة 7

أ-1- يمنح موظفو الفئتين الاولى والثانية علاوة اساسية بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي :- الفئـــة النسبة المئوية الاولى 160% الثانية 150% 2- يمنح موظفو الفئة الثالثة علاوة اساسية شهرية مقدارها (40 ) اربعون ديناراً 0 ب-1- يستحق …

المادة 8

يتقاضى الاطباء والمهندسون والصيادلة من الموظفين العاملين في الهيئة في مجال تخصصهم العلاوات المقررة لهم بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية النافذ مضافا اليها ما نسبته (20%) من الراتب الاجمالي لكل منهم ، وتحجب عنهم العلاوات المقررة بمقتضى …

المادة 9

يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة متضمنا مسميات الوظيفة في كل درجة بما يتفق مع وصفهــا الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة 0

المادة 10

أ- تؤلف في الهيئة بقرار من الرئيس لجنه تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة المدير وعضوية ثلاثة من كبار موظفي الهيئة 0 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيب بشأنها الى الرئيس :- 1-تعيين الموظفين وترقيتهم وتعديل رواتبهم …

المادة 11

يتم تعيين موظفي الفئتين الاولى والثانية وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة لموظفي الفئة الثالثة .

المادة 12

أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الادنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة . ب- اذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في الهيئة معارف وقدرات ومهارات وخبرات تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي …

المادة 13

تحدد اسس المشاركة في التنافس لملء اي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0

المادة 14

للرئيس تكليف أي شخص من خارج الهيئة للقيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الاداء في الهيئة وتحديثه ورفع مستواه مقابل مكافآت مالية على ان تحدد اسس منح هذه المكافآت وكيفية صرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 15

للرئيس تكليف أي من موظفي الهيئة بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل اضافي وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس شريطة ان لا يتجاوز بدل العمل الاضافي (30%) من الراتب الاساسي وان لا تزيد نسبة الموظفين المكلفين بالعمل الاضافي على (50%) …

المادة 16

تقدم الهيئة الرعاية الطبية لجميع موظفيها وافراد عائلاتهم على ان يحدد نطاق التأمين واسسه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف بتكاليف هذه الرعاية 0

المادة 17

تتحمل الهيئة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها وأجور المكالمات الرسمية لأي من موظفيها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 18

تسري على موظفي الهيئة احكام نظام الانتقال والسفر النافذ ، ولهذه الغاية تعادل الدرجات من الاولى وحتى السادسة من هذا النظام الدرجات التي تعادلها في نظام الخدمة المدنية وتعادل الدرجات من السابعة وحتى التاسعة من هذا النظام الدرجات من السابعة …

المادة 19

أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير 0 ب- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لمديري المديريات في الهيئة 0 ج- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة خطياً ومحدداً …

المادة 20

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس المدير صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام 0

المادة 21

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك توفيق أوضاع موظفي الهيئة وفقاً لأحكامه وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل به .

اسأل مساعدك عن نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية