نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5030، ص 2729
- نُشر
- 16 أيار 2010
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2729)
حياة القانون
نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ساري
رقم 18 لسنة 2010 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2729، نُشر في 16 أيار 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئـة:الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين . المجـلس:مجلس إدارة الهيئة . الرئيـس :رئيس المجلس 0 المدير :مدير عام الهيئة …
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة او كان يشغلها عند صدوره بمن في ذلك الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم 0
المادة 4
يقسم موظفو الهيئة الى :- أ-موظفين دائمين: وهم الذين يعينون بوظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف 0 ب-موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة وفقاً للانموذج المعد لهذه الغاية 0
المادة 5
تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :- أ-الفئة الأولى ( الوظائف القيادية ) :- تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية …
المادة 6
المادة 7
أ-1- يمنح موظفو الفئتين الاولى والثانية علاوة اساسية بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي :- الفئـــة النسبة المئوية الاولى 160% الثانية 150% 2- يمنح موظفو الفئة الثالثة علاوة اساسية شهرية مقدارها (40 ) اربعون ديناراً 0 ب-1- يستحق …
المادة 8
يتقاضى الاطباء والمهندسون والصيادلة من الموظفين العاملين في الهيئة في مجال تخصصهم العلاوات المقررة لهم بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية النافذ مضافا اليها ما نسبته (20%) من الراتب الاجمالي لكل منهم ، وتحجب عنهم العلاوات المقررة بمقتضى …
المادة 9
المادة 10
أ- تؤلف في الهيئة بقرار من الرئيس لجنه تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة المدير وعضوية ثلاثة من كبار موظفي الهيئة 0 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيب بشأنها الى الرئيس :- 1-تعيين الموظفين وترقيتهم وتعديل رواتبهم …
المادة 11
المادة 12
أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الادنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة . ب- اذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في الهيئة معارف وقدرات ومهارات وخبرات تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي …
المادة 13
المادة 14
للرئيس تكليف أي شخص من خارج الهيئة للقيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الاداء في الهيئة وتحديثه ورفع مستواه مقابل مكافآت مالية على ان تحدد اسس منح هذه المكافآت وكيفية صرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المادة 15
للرئيس تكليف أي من موظفي الهيئة بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل اضافي وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس شريطة ان لا يتجاوز بدل العمل الاضافي (30%) من الراتب الاساسي وان لا تزيد نسبة الموظفين المكلفين بالعمل الاضافي على (50%) …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
تسري على موظفي الهيئة احكام نظام الانتقال والسفر النافذ ، ولهذه الغاية تعادل الدرجات من الاولى وحتى السادسة من هذا النظام الدرجات التي تعادلها في نظام الخدمة المدنية وتعادل الدرجات من السابعة وحتى التاسعة من هذا النظام الدرجات من السابعة …
المادة 19
أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير 0 ب- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لمديري المديريات في الهيئة 0 ج- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة خطياً ومحدداً …
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.