نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل / صادر بمقتضى المادة (43) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 21 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5030، ص 2740
- نُشر
- 16 أيار 2010
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل / صادر بمقتضى المادة (43) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 21 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2740)
حياة القانون
نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل / صادر بمقتضى المادة (43) من قانون العمل ساري
رقم 21 لسنة 2010 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2740، نُشر في 16 أيار 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة العمل 0 الوزير :وزير العمل 0 اللجنة :اللجنة الثلاثية لشؤون العمل 0 الرئيس :رئيس اللجنة 0
المادة 3
تشكل اللجنة برئاسة الوزير وعضوية تسعة اعضاء يمثلون كل من الوزارة واصحاب العمل والعمال وعلى النحو التالي :- أ-ثلاثة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير على ان يكون الامين العام من بينهم . ب-رئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة تجارة الاردن وممثل عن …
المادة 4
أ- تكون مدة العضوية في اللجنة اربع سنوات باستثناء من يتمتعون بالعضوية بحكم مناصبهم . ب- يفقد العضو ، بقرار من اللجنة ، عضويته فيها في اي من الحالات التالية :- 1-اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات عادية متتالية دون عذر مشروع وكان من غير …
المادة 5
أ- يكون امين عام الوزارة نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه . ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة سكرتيراً للجنة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها مرفقا بها جدول اعمالها ، وتدوين محاضر جلساتها واجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0
المادة 6
بالاضافة الى المهام التي تتولاها اللجنة وفقاً لاحكام قانون العمل النافذ تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-اجراء تقييم دوري لمدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعايير العمل الدولية …
المادة 7
أ- تجتمع اللجنة ثلاث مرات سنويا على الاقل او كلما دعت الحاجة ، على ان تتم الدعوة للاجتماع وتحديد جدول اعمالها بقرار من الوزير 0 ب- للجنة عقد اجتماع غير عادي بدعوة من رئيسها بناء على طلب يقدمه ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يقتصر هذا …
المادة 8
أ- للجنة تشكيل لجنة فنية او اكثر من بين اعضائها لدراسة اي من الامور المعروضة عليها على ان تحدد مهامها في قرار تشكيلها 0 ب- للجنة الاستعانة باي خبير لمساعدة اي لجنة فنية مشكلة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في قيامها بمهامها 0
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل / صادر بمقتضى المادة (43) من قانون العمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.