التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المركز الاقليمي للأمن الانساني / صادر بمقتضى المادتين (7) و(11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2748
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 274816 أيار 2010

أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل في السنة او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون رئيس المجلس او نائبه والرئيس من بينهم ، ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه 0 ب- لرئيس المجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت ، وللمجلس صرف مكافآت له 0

الإحالة

المادة 7 من نظام المركز الاقليمي للأمن الانساني / صادر بمقتضى المادتين (7) و(11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2748)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية